ar
الرئيسية / موضوعات هامة / وزارة الشباب تصدر بيانًا بشأن ضبط الرقابة على الهيئات الرياضية

وزارة الشباب تصدر بيانًا بشأن ضبط الرقابة على الهيئات الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا بشأن ضبط أعمال الرقابة المالية والإدارية على مختلف الهيئات الرياضية.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي :
فى ضوء حرص الوزارة على تحقيق الصالح العام وصيانة المال العام وسلامة الإجراءات والتصرفات الصادرة عن مجالس إدارات ومسئولي مختلف الهيئات الرياضية وذلك حرصاً على استقرار مختلف الكيانات الرياضية وتهيئة الأجواء للمنظومة الرياضية المصرية لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية محلياً وقارياً وعالمياً.

اقرأ أيضًا| تعديلات بالجملة في الهيكل الإداري بوزارة الشباب والرياضة.. “تغيير القيادات”

وتتولي الوزارة تأدية دورها فى الاشراف والرقابة المالية والإدارية على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية ومنها )اللجنة الأوليمبية ـــ الاتحادات الرياضية ــ الأندية الرياضية- الأندية الخاصة ـــ شركات الخدمات الرياضية وغيرها…) فقد تلاحظ وجود بعض الملاحظات والتي قد لا يعيرها البعض اهتماما بالرغم من أنها تشكل فى أحكام القانون جرائم جنائية أو مخالفات جسيمة وخاصة وأن أموال تلك الهيئات تعد أموال عامة وهو الأمر الذي يعرض مسئولي تلك الهيئات للمسائلة الجنائية فضلاً عن المسائلة الإدارية والتأديبية ، هذا وقد تلاحظ أيضا للوزارة حرص منسوبي الهيئات الرياضية على تطبيق القانون إلا انه ونظرا لعدم الدراية الكافية بما توجبه القوانين واللوائح فقد ينزلق البعض للوقوع فى بعض الأخطاء التي تشكل بدورها جريمة جنائية او مخالفة إدارية تستوجب الجزاء ، ومن هذا المنطلق كان لزاما على وزارة الشباب والرياضة وبصفتها الإشرافية المالية والإدارية على كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية فى مصر.

وفيما تضمنت العديد من القوانين المصرية من الأحكام الخاصة بضبط الأداء المالي والإدارى لتلك الهيئات ومنها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وقانون العقوبات وتعديلاته وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة2016، وقانون رسوم تنمية موارد الدولة ، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته ، بالإضافة إلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 ، وقرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022 .
وفيما ترصد اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة أبرز ما تضمنته تلك القوانية واللوائح والقرارات فى النقاط التالية على سبيل المثال:
أولاً: قانون الرياضة
المادة (9): تعتبر الهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع فيما عدا ما ورد في شانه نص خاص بالامتيازات التالية: ـ
3- اعتبار أموالها أموال عامة في تطبيق احكام قانون العقوبات
المادة 21 (الفقرة الثانية) ” ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
المادة 71 فقرة أ : ” يجب ان تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة اعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة.

المادة 92: – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة او عن طريق شركة غير مرخص لها او بترخيص تم وقفه او الغاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله، او أنفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، او تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
3- استمر في مواصلة نشاط هيئة فقد شخصيتها الاعتبارية او شركة الغيت او تم ايقاف او الغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
4- صفى اموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
5- جمع تبرعات او اقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
6- حرر او امسك او قدم محررا او سجلاً مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه او امساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.
7- امتنع عن رد اموال او مستندات او سجلات او محررات خاصة بالهيئة الى مجلس ادارتها.

مادة 93
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون او اي قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد ساهم في وقوع الجريمة باي صورة من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة 94
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الادارية التبعية الواردة بالنظم الاساسية لهذه الهيئات.
ثانيا: قانون العقوبات وتعديلاته:
مادة 111
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل

1 – المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها
…….
6 – أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت
المادة 106 مكرر
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
المادة 106 مكرر (أ)
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

عن Dr. Ahmed Abdel Aziz

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *